responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 309
والخمار والقلنسوة وفى الرضوي (23) قوله (عليه السلام) ولا تمسح على عمامة ولا على قلنسوة.
وفى رواية الدعائم (41) قوله توضأ (عليه السلام) ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال هذا وضوء من لم يحدث وفى كثير من أحاديث با ب (30) حكم الجبائر والقرحة ما يدل على جواز المسح على غير الرأس والشعر عند الضرورة وفى بعض أحاديث باب جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي ما يدل على عدم جواز المسح فوق الحناء (23) باب وجوب مسح الرجلين في الوضوء وعدم اجزاء غسلهما إلا تقية وجواز ادخال اليد من تحت الخف إذا أمكن ليمسح ظهر قدميه 2157 (1) صا 64 يب 18 - 26 - أخبرني الشيخ أيده الله عن - 1 - أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب - يب 18) العلل 105 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان (سهل - صا) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) (انه - يب كا) يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك - 2 - قال لأنه يغسل ما امر الله عز وجل بمسحه فقيه 8 - قال الصادق (عليه السلام) ان الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما امر الله عز وجل بمسحه.
2158 (2) كا 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 26 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 18 صا 65 - الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة (عن أبي عبد الله (عليه السلام)

[1] قال أخبرني - يب 18
[2] ذلك - يب صا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست