responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 103
والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وفى اخبار باب (9) جواز شد الأسنان بالذهب ما يناسب ذلك.
(10) باب طهارة الميتة مما لا نفس له.
1429 (1) صا 26 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى يب 65 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - يب - 1 -) قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به.
1430 (2) يب 360 ج 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس كل.
1431 (3) ك 164 - 31 - 77 - ج 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال علي (عليه السلام) ما لا نفس سائلة له إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.
1432 (4) قرب الإسناد 84 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.
1433 (5) الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال في الخنفساء والعقرب والصرر إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.
1434 (6) دعائم الاسلام 148 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنفساء

[1] يأتي تمامه في التاسع عشر وفيه بدل البئر اللبن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست