responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 538
من أتى حائضا) ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن.
ويأتي في رواية اسحق (1) من باب (37) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم زوجها من أبواب الطواف ما يستفاد منه عدم وجوب الكفارة على الزوج إذا لم يعلم بحيضها.
(23) باب حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل 3004 (1) يب 46 - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا 135 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة ينقطع عنها (الدم - يب) دم الحيضة - 1 - في آخر أيامها فقال إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
3005 (2) يب 46 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب يب 249 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 69 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد عن - كا) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا يب 249) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في - 2 - المرأة ينقطع عنها دم الحيضة - 3 - في آخر أيامها قال إذا - 4 - أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل - 5 - فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل.
3006 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وإن أردت أن تجامعها (يعني الحائض) قبل الطهر فأمرها ان تغسل فرجها ثم تجامع.
3007 (4) يب 46 - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما

[1] - الحيض - صا
[2] عن - خ ل يب 249
[3] الحيض - يب 249 يب كا
[4] ان - يب 46
[5] ان تغسل - يب 249
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست