responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 212
العلل 105 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ك 39 - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه الا ان فيه ومذهبة للدرن.
1832 (10) يب 101 - احمد ابن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير الخصال 176 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (مثله).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يستفاد منه استحباب اختيار الماء على الأحجار.
ويأتي في رواية عمار (17) من باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثة أحجار قال (عليه السلام) ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
(12) باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط 1833 (1) ك 185 ج 2 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه ولم يخف (لا يخاف - خ ل) شيئا من أرباح البواسير.
(13) باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب غسله وما لا يجب 1834 (1) فقيه 7 - وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا أراد أن يستنجى
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست