responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 26
أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير وفى روايتي سماعة وعمار (3) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة قوله رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.
وفى رواية إسحاق بن عمار (4) الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه (إلى أن قال (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (3) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار قوله الكلب يشرب من الاناء قال (عليه السلام) اغسل الاناء وفى رواية حريز (2) وابن مسكان (3) نحوه وفى رواية أبى بصير (6) من باب (4) طهارة سؤر الهر ة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية ابن شريح (2) وأبى العباس (3) والرضوي (7) وعمار (10) من باب (6) طهارة سؤر الدواب ما يدل على ذلك وفى رواية حفص (3) من باب (8) نجاسة الميت من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وفى الرضوي (4) نحوه وفى مرسلة الفقيه (11) قوله (عليه السلام) لا بأس وان تجعل فيها (اي جلود الميتة) ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب الخ.
وفى الرضوي (2) قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال (عليه السلام) يغسل سبع مرات وفى بعض أحاديث باب (11) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب الوضوء ما يوهم ذلك وفى رواية زرارة (6) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام) ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا إذا كانت الكف طاهرة.
(9) باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست