responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 541
وفى رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (عليه السلام) نعم إذا غسلت (طهرت - خ ل) فرجها وتيممت فلا بأس (24) باب ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها 3014 (1) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء ويأتي في رواية أبى عبيدة (10) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (ع) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (25) باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث 3015 (1) يب 113 كا 31 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.
3016 (2) فقيه 13 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت له انا حائض فقال لها أحيضك في يدك 3017 (3) المحاسن 317 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لبعض نسائه أو لجارية له ناوليني
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست