responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 215
(14) باب كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو شئ من القرآن وكراهة استصحابه واستصحاب الدرهم الأبيض ما لم يكن مصرورا وجواز اتخاذ الفص من حجارة زمزم واستحباب نزعه عند الاستنجاء.
1843 (1) يب 9 - - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يستنجى الرجل بيمينه.
1844 (2) يب 9 - وبهذا الاسناد عن كا 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الاستنجاء باليمين من الجفاء كا وروى انه إذا كان (كانت - خ) باليسار علة.
1845 (3) فقيه 7 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء وقد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
الخصال 28 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهما السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله إلى قوله باليمين من الجفاء.
1846 (4) كا 212 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من نقش على خاتمه اسم الله (أسماء الله - خ) فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ الخصال 156 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست