responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 12
في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو.
1110 (12) فقيه 3 - سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس.
1111 (13) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره.
(5) باب ان ماء الحمام إذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته 1112 (1) يب 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام فقال هو بمنزلة الماء الجاري - قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر يب بهذا الاسناد عن داود قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال لما الزق بهما من التراب وقال في حاشيته ان التهذيب أورده في باب آداب الحمام انتهى ولم نجده في التهذيب.
1113 (2) قرب الإسناد 128 - أيوب بن نوح عن صالح بن عبد الله عن إسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شئ.
1114 (3) ك 26 - عوالي اللئالي عن ابن فهد قال قال الرضا (عليه السلام) ماء الحمام لا يخبث.
1115 (4) يب 107 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن اي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلهما (1) قال (عليه السلام) لا بأس وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب

[1] يغسلها - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست