responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 245
جميع ما ورد من الامر بالوضوء بالماء في الآيات والاخبار لانصرافه إلى الماء المطلق.
(6) باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد 1946 (1) يب 102 - صا 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - يب) عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل (أ - خ) يجزيه ذلك من (عن - خ) الوضوء قال إن غسله فان ذلك يجزيه قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) نحوه ئل - 61 علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد وليمضمض وليستنشق - قال الشيخ قده الوجه فيه أنه إذا غسل أعضائه على ما يقتضيه الترتيب.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (5) من باب (4) حكم ماء المطر من أبواب المياه قوله البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال (عليه السلام) إذا جرى فلا بأس به وفى رواية أبى بصير (11) من باب (6) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة (إلى أن قال (عليه السلام) أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى الرضوي (3) من باب (13) حكم المضاف إذا لاقته النجاسة قوله (عليه السلام) وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
ويأتي في أحاديث باب (9) جواز الاغتسال بالمطر من أبواب الغسل ما يمكن ان يستدل به على ذلك بالأولوية وفى أحاديث باب (4) حكم من لم يجد للغسل الا الثلج من أبواب التيمم ما يدل على بعض المقصود.
(7) باب المياه التي يستحب التنزه عنها في الوضوء والغسل 1947 (1) يب 61 صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 3 يب 116 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست