responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 424
كا يب 112) عن علي بن الحكم السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد عن علي ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - 1 - قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها - 2 - فتحيض وهي في المغتسل تغتسل - 3 - أو لا تغتسل فقال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
2610 (13) يب 112 - صا 147 - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية الأعمش (7) من باب (1) عدد الأغسال قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية الدعائم (36) باب (2) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ويأتي في رواية شهاب (1) من باب انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت من أبواب غسله قوله (عليه السلام) فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و - خ يب) يجزيه غسل واحد لهما وفى جميع أحاديث باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب ما يدل على ذلك فليلاحظ.
(14) باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (18) من باب (7) حكم المجدور من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني

[1] قال سألت أبا عبد الله (ع) - يب 105
[2] الرجل - يب 105
[3] فتغتسل أم لا قال قد جاء - يب 105
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست