responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 367
حتى صلى الا انه قد تسمح بثلثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى - 1 - (وقت - يب) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وعن - 2 - الرجل يخرج منه الريح (أ - يب خ) عليه ان يستنجى قال لا وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنها يب وسئل - 3 - عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال قد نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة - حمل الشيخ ره قوله (عليه السلام) فليعد الوضوء وليعد الصلاة على الاستحباب.
(5) باب حكم المسلوس والمبطون والخصى إذا رأى البلل بعد البلل في الوضوء والصلاة 2389 (1) يب 100 - العياشي أبو النضر - 4 - عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى.
2390 (2) كا 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عيد الله (عليه السلام) الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة 2391 (3) يب 99 فقيه 13 - روى حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا

[1] خرجت - صا
[2] تقدم من قوله (وعن الرجل يخرج إلى قوله لا) من يب في التاسع عشر من أبواب التخلي والى قوله (باطنها) في الثالث عشر
[3] ويأتي من قوله سئل عن الرجل الخ في الباب السابع من - يب صا
[4] أبو النصر - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست