responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 307
ويأتي في رواية أبى بصير (8) من باب (24) كيفية مسح القدمين قوله (عليه السلام) مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره وفى رواية زرارة وبكير (35) من باب (36) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) فإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك وفى رواية الحلبي (6) من باب (31) حكم من نسي الوضوء قوله (عليه السلام) فتمسح به مقدم رأسك.
(22) باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح فوق الحناء والعمامة والخمار والقلنسوة ونحوها مما يمنع من ايصال الماء إلى الرأس الا للضرورة 2153 (1) كا 11 يب 102 صا 75 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي - 1 - يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء - 2 - 2154 (2) صا 75 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء - قال الشيخ ره الوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز ان يمسح فوق الحناء انتهى ثم استشهد برواية محمد بن مسلم 2155 (3) صا 75 بهذا الاسناد عن يب 102 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن

[1] الرجل - صا
[2] الماء - يب صا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست