responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 126
تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وفى رواية الأخرى (10) الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس وفى رواية أبى العباس (2) من باب (11) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث على (3) وحريز (4) والأربعمائة (5) نحوه وفى رواية علي بن محمد (13) قوله خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله وفى رواية ابن مسلم (3) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال (عليه السلام) لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.
وفى رواية عمار (3) من با ب (37) ان الشمس مطهرة قوله (عليه السلام) وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وفى رواية الحلبي (4) من باب (8) ان مس الكلب الخ لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ما اصابه (اي العذرة والبول) وفى رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله و (18) باب طهارة الدود الذي يقع من الكيف أو المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة وأشباههما إذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة 1502 (1) يب 241 - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست