responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 249
الذي يغسل به الميت من أبواب غسل الميت قوله الرجل يتوضأ وضوء الصلاة (يجوز) ان ينصب - 1 - ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع (9) باب جواز التوضي من اناء النحاس وشبهه وحكم التوضي من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل 1959 (1) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ في طست نحاس يحتمل ان يكون المراد من قوله توضأ في طست انه بال فيه ولذا أورده في الجعفريات في باب الرخصة في البول في الصفر.
وتقدم في رواية اسحق (2) من باب (16) طهارة الحديد من أبواب النجاسات قوله الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه ولا فيه ويأتي في رواية العوالي (9) من باب حرمة ليس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم وفى رواية الراوندي (10) نحوه وفى رواية محمد بن مسلم من باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قوله نهى (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة وفى رواية موسى بن بكر قوله (عليه السلام) الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وفى رواية عبيد الله الحلبي قوله كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة.
وفى رواية ابن بزيع قوله سئلت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب و الفضة فكرهها وفى رواية لب اللباب قوله فإنها (اي آنية الذهب والفضة) لهم في الدنيا ولنا في الأخرى وفى رواية درر اللئالي قوله انه) صلى الله عليه وآله) نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة يمكن ان يقال ان لسائر أحاديث الباب الناهية عن الأكل

[1] يصب - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست