responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 248
(8) باب استحباب التوضي والاغتسال ببقية ماء الوضوء والغسل وجواز توضي النساء والرجال من اناء واحد وكراهة صب ماء الوضوء في الكنيف دون البالوعة 1954 (1) فقيه 4 - سئل على - 1 - (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركوا بيض مخمر فقال (عليه السلام) لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
1955 (2) الخلاف 11 - روى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قال نعم ان كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء.
1956 (3) أمالي ابن الشيخ 250 - أخبرنا الشيخ الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد قال أخبرنا الرزاز قال حدثنا حامد بن سهل الشعيري قال حدثنا الشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت انا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت من جفنة وفضلت فضلة فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسل منها قلت يا رسول الله انها فضلة منى أو قالت اغتسلت فقال ليس الماء جنابة.
1957 (4) ك 30 - العوالي وفى الحديث ان النساء والرجال على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ من اناء واحد.
1958 (5) ك 30 - العوالي عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) في جفنة فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يتوضأ منها فقالت يا رسول الله انى كنت جنبة فقال (صلى الله عليه وآله) الماء لا يجنب.
ويأتي في رواية محمد بن الحسن (2) من باب (12) حد الماء

[1] الصادق - خ ل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست