responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 547
وفى رواية اسحق (13) قوله (عليه السلام) وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وفى رواية الحسين بن نعيم (14) ما يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان (2) من باب (13) انه يجب على الحائض قضاء الصيام قوله والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى.
وفى رواية مالك بن أعين (1) من باب (21) حرمة وطئ الحائض قوله (عليه السلام) ويغشيها (اي المستحاضة) فيما سوى ذلك من الأيام (اي أيام حيضها) ويغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.
ويأتي في رواية ابن مهزيار (1) من الباب التالي وأكثر أحاديث باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة ما يدل على بعض احكام المستحاضة.
وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال على النساء وبالعكس قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها.
(27) باب حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين 3033 (1) يب 440 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار كا 200 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 142 - علي بن مهزيار قال كتبت اليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو (من - يب كا) دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل (تعمله - فقيه) المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل (هل - يب فقيه) يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب (عليه السلام) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست