responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 332
الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم قال نعم الذكرى 91 - نقلا من مدينة العلم للصدوق مسندا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضئ وضوئه وانما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الإعادة انتهى وجوز أيضا ان يكون ورد مورد التقية قال لان ذلك مذهب كثير من العامة.
وتقدم في جميع أحاديث باب 16) كيفية الوضوء ما يدل بظاهره على وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء وفي رواية ابن مسلم (6) من باب (19) حد الوجه قوله (عليه السلام) وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن.
ويأتي في جميع أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء فصلى ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية زرارة (1) من باب (32) حكم من ابتلى بالوضوء قوله (عليه السلام) وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك (إلى أن قال) وان تيقنت انك لم تتمم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء وفى رواية على الصائغ (1) من باب (11) حكم من بدأ بالمروة قبل الصفا من أبواب السعي قوله (عليه السلام) الا ترى لو بدء بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله.
وفى رواية على ابن أبي حمزة (2) قوله (عليه السلام) الا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء وفى رواية منصور (2) من باب (12) حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف قوله (عليه السلام) الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.
(28) باب حكم مسح القفا بالماء بعد الوضوء 2251 (1) كا 23 - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد بإسناده عن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست