responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 377
وضوء يجب.
2435 (14) يب 99 - صا 88 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى - 1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة - حمله الشيخ ره على مصادفة النجاسة قال فإنه يجب حينئذ إعادة الوضوء والصلاة 2436 (15) يب 7 صا 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجه أعاد الوضوء - حمله الشيخ ره على الاستحباب أو على غسل اليد فإنه يسمى وضوء وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) ما ينقض الوضوء ما يدل على ذلك لانحصار النواقض فيها وفى رواية ابن أبي عمير (8) من باب (2) ان المذي لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ويأتي في رواية عمار (3) من باب (17) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(8) باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء 2437 (1) يب 7 صا 89 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن (بن - يب خ) عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من مس كلبا فليتوضأ - حمله الشيخ ره على غسل اليد.

[1] هذه قطعة من رواية عمار المتقدمة في الباب الرابع
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست