مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
تنقيح مباني الحج
نویسنده :
التبريزي، الميرزا جواد
جلد :
1
صفحه :
353
تنقيح مباني الحج
الجزء الأول
المدخل
5
كتاب الحج
7
مقدمة
11
في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره
11
اختصاص سفر الحج بأمور أخر
21
فصل في وجوب الحج
25
الحج واجب
25
الوجوب الكفائي للحج
26
وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري
27
وجوب المبادرة لتهيئة مقدمات السفر للحج
28
لا يجوز تأخير الخروج مع الرفقة الأولى إلا مع الوثوق
29
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
31
أولا: البلوغ و العقل
31
يستحب الحج للصبي المميز
32
لا يعتبر في الحج المندوب للبالغ إذن الأبوين
34
يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
36
يجب أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا
38
الولي في الاحرام هو الولي الشرعي
39
الهدي و الكفارة على الولي
40
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
42
إذا بلغ الصبي قبل أن يحرم فحجه حجة الإسلام
43
ثانيا: الحرية
45
جهات أربع
47
ليس للمولى الرجوع في إذنه لمملوكه في الإحرام
50
إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
53
كفارة المملوك المأذون في إحرامه على مولاه
55
لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه
57
في المملوك المبعض
59
ثالثا: يشترط في الحج الاستطاعة الشرعية لا القدرة العقلية
60
اشتراط الراحلة للقريب و البعيد
64
لا يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا
65
تعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
67
يشترط في الزاد و الراحلة كونهما مناسبين لحاله
68
في نفقة الذهاب و الإياب
71
يجب بيع ما عنده و صرف ثمنه في الحج إلا ضروريات معاشه
71
يجب بيع الدار المملوكة لو كانت بيده دار موقوفة
73
يجب تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة
74
في جواز شراء المستثنيات و ترك الحج
75
يجب تقديم الحج على النكاح
77
يجب اقتضاء دينه و صرفه في الحج
78
لا يجب الاقتراض للحج
79
الدين مانع عن وجوب الحج
80
الخمس و الزكاة مانعان عن الحج
83
الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج
84
يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة
85
يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير
86
إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه
88
فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا
89
لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة
90
يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال
92
تكفي الاباحة في الزاد و الراحلة
93
يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه
94
إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج
95
لو قيل له حج و علي نفقتك وجب عليه
99
لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية
102
إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول
102
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صح و وجب
104
يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام
104
يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام
106
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
107
ثمن الهدي على الباذل
108
ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا
109
إذا بذل له مالا و خيره بين زيارة الامام الحسين عليه السلام و الحج وجب الحج
110
لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا
111
لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام
112
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله
114
يشترط في الاستطاعة السربية عدم وجود مانع في الطريق
116
مسائل في شرائط وجوب الحج
117
لو اعتقد البلوغ و الحرية ثم حج فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام
117
إذا ترك الحج مع بقاء الشرائط الى ذي الحجة استقر عليه
118
إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر عدم الإجزاء
120
إذا ارتفع الوجوب كان الحج ندبيا
121
لا يجزي الحج إذا استلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم
122
اذا انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
124
تجب الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض
125
إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام
130
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
135
في وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا
138
إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة
140
عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
141
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
144
اذا استقر عليه الحج و أهله صار دينا عليه
146
إذا زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه
148
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
149
يقضى الحج النذري من الأصل
150
يقدم الخمس و الزكاة و الدين على الحج
152
لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج
155
إذا أقر بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع
155
اذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر
157
لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها
158
المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت
158
إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته
160
المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه
160
إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
162
تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت
163
اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن
164
اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت
165
اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء
167
إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
168
إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره
169
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
175
نذر الزوجة و المملوك و الولد
175
يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
176
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته
184
يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان
185
اذا قيد نذره للحج بزمان فأخره عصى و عليه القضاء و الكفارة
186
في نذر الحج المعلق
188
في نذر إحجاج الغير
190
اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد
191
إذا نذر حجا غير حجة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد
192
فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له
192
إذا نذر الحج و أطلق فالأقوى التعدد
193
في تزاحم حجة الاسلام و الحج النذري
195
إذا نذر ان يحج أو يحج عنه انعقد و وجب أحدهما مخيرا
195
إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام وجب القضاء من تركته
197
حكم ما اذا كان على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو نذريا
198
إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد
199
يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر
203
في مبدأ وجوب المشي
203
ناذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا اضطر إلى الركوب سقط نذره
205
اذا نذر المشي فحج راكبا
206
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
209
فصل في النيابة
213
تصح النيابة عن الميت
213
شروط النيابة
213
نيابة الصبي
213
تعتبر العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب
216
تعتبر معرفة النائب بأفعال الحج
217
لا تصح النيابة عن الكافر
218
تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
219
يشترط قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
224
تصح النيابة بالجعالة
225
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة
225
لا يجوز استيجار المعذور
227
حكم ما إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك
228
حكم الأجير اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم
232
يجب في الاجارة تعيين نوع الحج
234
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
239
حكم الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة
241
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
244
في تصحيح الاجارة الثانية
246
حكم صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة
248
إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل
249
حكم الأجير اذا أفسد حجه بالجماع
250
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
255
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
256
لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
258
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
260
يجوز التبرع عن الميت بالمندوب
262
في النيابة عن شخصين
264
يجوز أن ينوب جماعة عن شخص واحد
265
فصل في الوصية بالحج
267
يخرج الحج الواجب من أصل التركة
267
إذا لم يعين الأجرة اقتصر على أجرة المثل
272
اللازم في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا
275
لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعين
276
اذا أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة
277
في حكم المال الزائد من الوصية في الحج
279
فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
280
إذا عين اجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر
281
اذا صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صح
284
إذا ملكه دارا و شرط الحج عنه صح
285
إذا أوصى بحجتين و أقر بوجوبهما صدق و تخرج من أصل التركة
287
حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج
288
اذا قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه
289
يستحب الطواف مستقلا عن الحج
290
حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل
292
مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي
295
لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج
296
لا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة
297
يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه
299
فصل في الحج المندوب
301
فصل في أقسام العمرة
303
في وجوب العمرة
303
تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
305
تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد
308
يستحب تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيام
315
أدلة اعتبار الفصل
317
مسائل في العمرة المفردة
321
الأولى: موارد وجوب العمرة المفردة
321
الثانية: الفرق بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بطواف النساء
324
الثالثة: وجوب الرجوع لمن ترك طواف النساء نسيانا في عمرته المفردة
326
الرابعة: وجوب الرجوع لمن ترك طواف العمرة المفردة نسيانا
328
الخامسة: وجوب التدارك لمن ترك طواف العمرة المفردة جهلا
331
السادسة: وجوب إقامة صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية
332
السابعة: تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا
334
الثامنة: دلالة عدة من الروايات علي اعتبار الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
338
التاسعة: تكليف من ترك الحلق أو التقصير في العمرة المفردة
339
العاشرة: إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثم أراد أن يحج حج التمتع
341
الفهرس
345
نام کتاب :
تنقيح مباني الحج
نویسنده :
التبريزي، الميرزا جواد
جلد :
1
صفحه :
353
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir