(مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار
مؤونته أو بما تتمّ به مؤونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين
حالّا و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ. و كذا إذا كان مماطلا [1] و
أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه
بلا كلفة و حرج، بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على
ما هو الأقوى من جواز لم يجب الحج، و لكن لا يخفى
أنه لو كان ترك التزويج و صرف المال في الحج موجبا لوقوعه في مشقة حبس الشهوة و
ضرره إلا ان يرتكب الحرام يكون الفرض داخلا فيما تقدم من كون ترك التزويج بوجوب
صرف المال في الحج مطلقا حرجا عليه، و اما مع عدم وقوعه في الضرر و الحرج اصلا
بترك التزويج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناء على أن الدليل على سقوط وجوب الحج في
الفرض دليل نفى الضرر أو نفى الحرج. و اما بناء على ما تقدم من ظهور الآية و
الروايات في كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ان يكون للمكلف مال زائد على
حوائجه المعاشية فلا يجب عليه الحج و إن أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزويج ضررا
و حرجا، و لذا لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها، لم يجب ان
يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في الحج أو في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة
عرفا.
يجب
اقتضاء دينه و صرفه في الحج
[1]
قد يشكل بان تحصيل ماله على الغير من تحصيل الاستطاعة و فعلا ليس له مال ليكون ما
ذكر مقدمة للواجب.
و
لكن لا يخفى ما فيه، فان ماله على الغير مال له. و حيث انه يمكن أخذه منه بلا حرج فيكون
المال في اختياره مع التمكن في صرفه في حجه، فلا وجه للقول