responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78

(مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتمّ به مؤونته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحج إذا كان الدين حالّا و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ. و كذا إذا كان مماطلا [1] و أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج، بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز لم يجب الحج، و لكن لا يخفى أنه لو كان ترك التزويج و صرف المال في الحج موجبا لوقوعه في مشقة حبس الشهوة و ضرره إلا ان يرتكب الحرام يكون الفرض داخلا فيما تقدم من كون ترك التزويج بوجوب صرف المال في الحج مطلقا حرجا عليه، و اما مع عدم وقوعه في الضرر و الحرج اصلا بترك التزويج فلا موجب لسقوط وجوب الحج بناء على أن الدليل على سقوط وجوب الحج في الفرض دليل نفى الضرر أو نفى الحرج. و اما بناء على ما تقدم من ظهور الآية و الروايات في كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ان يكون للمكلف مال زائد على حوائجه المعاشية فلا يجب عليه الحج و إن أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزويج ضررا و حرجا، و لذا لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها، لم يجب ان يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في الحج أو في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

يجب اقتضاء دينه و صرفه في الحج‌

[1] قد يشكل بان تحصيل ماله على الغير من تحصيل الاستطاعة و فعلا ليس له مال ليكون ما ذكر مقدمة للواجب.

و لكن لا يخفى ما فيه، فان ماله على الغير مال له. و حيث انه يمكن أخذه منه بلا حرج فيكون المال في اختياره مع التمكن في صرفه في حجه، فلا وجه للقول‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست