النادر، حيث يعلم ترك طواف
النساء إلّا من قبل طلب الناسي و سؤاله أن يقضي عنه.
هذا
بالإضافة إلى ترك طواف النساء نسيانا، و أمّا إذا تركه جهلا فعليه أيضا الرجوع و
الإتيان به مباشرة مع تمكّنه، و امّا مع عدم تمكّنه من المباشرة و لو لعدم تمكّنه
من الرجوع يجوز له الاستنابة كالناسي، و ما ورد في تدارك طواف النساء على النحو
المتقدّم مورده و إن كان النسيان، إلّا أنّه يتعدى إلى صورة الترك جهلا، و إن كان
تقصيريا لعدم احتمال محروميّة الرجل عن زوجته إلى آخر عمره مع عدم تمكّنه من
الرجوع و الإتيان بطواف النساء مباشرة، كما أنّه لا يحتمل أن يكون الناسي أصعب
أمرا من الجاهل، و لو كان جهله تقصيريا بأن يحلّ له النساء من غير حاجة إلى تدارك
الطواف، ثمّ إنّ ما ورد في قضاء الولي طواف النساء عنه بعد موته يحمل على
الاستحباب، و ليس قضائه مثل قضاء حجة الإسلام بأن يخرج من تركته، و الوجه في ذلك
ضم غير الولي إلى الولي في بعض روايات القضاء، فإنّه لا يحتمل أن يجب القضاء عنه
على الغير بأن يكون وجوب القضاء كوجوب تجهيز الميت واجبا كفائيا، و دعوى أنّ
الروايات الواردة في القضاء عنه و الاختلاف فيها بضم الغير إلى الولي ينتهي إلى
معاوية بن عمار، و من المحتمل اتحاد تلك الروايات و هذا لا يمكن المساعدة عليه،
فإنّه مع احتمال الإتحاد و احتمال الضمّ في كلام الإمام عليه السّلام يوجب إجمالها
و عدم تمامية الظهور في وجوب القضاء.
[الرابعة:
وجوب الرجوع لمن ترك طواف العمرة المفردة نسيانا]
الرابعة:
من ترك طواف العمرة المفردة نسيانا و خرج من مكة، فعليه الرجوع إليها لتداركها، و
الأحوط اعادة السعي أيضا، بل التقصير أو الحلق و طواف النساء، و إذا لم يتمكّن أو
لم يتيسّر له الرجوع و التدارك و لو لرجوعه إلى بلاده، يستنيب و يقضي النائب
الطواف خاصة، و لو كان واقع النساء فعليه بعث هدى يذبحه بمكة،