(مسألة 2) لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و
تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، و لو
تعددت الرفقة و تمكّن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكا [1]، و لو
وجدت واحدة و لم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير
فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك أو لا
يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخير، و على أي تقدير إذا لم يخرج معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال اللّه
تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال: هذه لمن كان
عنده مال و صحة، و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة
من شرائع الإسلام اذا هو يجد ما يحجّ به[1]. و هذا الذيل في الصحيحة و
غيرها- و إن مات على ذلك ... الخ- عام لمن اعتقد تمكّنه من الإتيان به في السنة
الآتية أو غيرها و من لم يعتقد بذلك.
وجوب
المبادرة لتهيئة مقدمات السفر للحج
[1]
مع الوثوق بالإدراك و السلامة- كما هو ظاهر الفرض- فلا يلزم اختيار الخروج مع
الأوثق، نعم إذا احتمل عدم الإدراك من الخروج مع البعض فلا يبعد تعيّن الخروج مع
غيره و لا يكفي مطلق الظن بالتمكن كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال بعد فعلية التكليف
و إحراز اجتماع قيود موضوع الوجوب.
و
أمّا مثل تأخير قضاء الصلاة، حيث ذكروا جوازه إلى حين حصول أمارة الموت، فلأن
قضاءها واجب موسع و تمكن المكلف منه غير منوط بحصول الإمور
[1] وسائل الشيعة 11: 25، الباب 6 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: 18/ 52.