responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89

(مسألة 26) إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و تخيّل أنّه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام، لأنّه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد [1] لم يجزئ عنها و إن كان حجّه صحيحا، و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك. و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ لأنّه يرجع إلى التقييد.

بخلاف ما إذا كان تقصيريا، فانه لا يمنع عن استقرار الحج عليه بصرفه المال في غيره.

فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا

[1] ذكر قدّس سرّه أنه إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلى غاية الأمر لتخيله أنه غير مستطيع، قصد امتثال الامر الندبى، فيكون المأتى به في الفرض حجة الاسلام و يعنون المأتى به بها لقصده الاجمالى. و اما إذا كان قصده امتثال الامر الندبى بنحو التقييد، بمعنى انه لو كان عالما باستطاعته لم يحج حجة الاسلام لا يكون المأتى به حجة الاسلام، و لكن المأتى به استحبابا محكوم بالصحة، كما إذا علم باستطاعته و تخيل عدم فورية وجوب حجة الاسلام و أتى بالحج ندبا. و على الجمله موارد التقييد خارج عن الاشتباه في التطبيق.

أقول: إذا كان متعلق التكليف من العناوين القصدية يصح فيه القول بانه إذا كان المكلف من قصده امتثال الأمر الفعلي، و لكن تخيل ان الأمر الفعلى تعلق بغير ما قصده من العنوان، يكون القصد الاجمالي الارتكازي كافيا في تحقق ما تعلق به الأمر الفعلي. و كذلك إذا كان تعلق التكليف الوجوبي بفعل، و الأمر الاستحبابي بفعل آخر، يكون امتياز كل من الفعلين عن الآخر بالخصوصية الخارجية، و قصد المكلف احدهما بخصوصه لاعتقاده فعلية خصوصيته الخارجية، فانه إذا كان المتحقق خارجا خصوصية الفعل الآخر و كان من قصده امتثال الأمر الفعلى يكون قصده الفعل الآخر

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست