responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 185

(مسألة 8) إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت [1] أو الفوت، فلا تجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا، و القول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له، و إذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض‌ حصة كاف في صحة نذرهما، و حيث إنه لم يأت بالمنذور عند حجه من مكان آخر فعليه الاتيان بالمنذور بعد ذلك، و لا يكون عليه شي‌ء، هذا إذا لم يعين سنة للمنذور و إلا وقع الحنث و تكون عليه الكفارة فقط.

نعم إذا نذر ان يحج في سنة من غير تعيين مكان للخروج إليه، ثم نذر ان يخرج إليه من مكان عينه فإن لم يكن للخروج اليه من ذلك المكان رجحان فلا يقع حنث إذا خرج إليه من غيره، لعدم انعقاد نذره الثاني لعدم الرجحان في متعلقه، بخلاف ما إذا كان له رجحان كالخروج من المدينة أو كربلاء المعلى و غيرهما من المشاهد المشرفة، فإنه مع الحج من غيره و ان لا يقع حنث بالاضافة إلى نذره الاول، إلا انه تجب عليه الكفارة لحنث نذره الثاني، و بذلك يظهر الحال فيما إذا نذر الخروج إلى حجة الاسلام من بلد ثم خالفه.

يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان‌

[1] و ما يمكن ان يقال في وجه ما ذكر كون إصالة السلامة في امثال المقام اصل عقلائي يحرز به التمكن و الاتيان بالفعل مستقبلا ما لم يكن في البين ما يظن معه بعدم التمكن كالموت أو غيره، و المفروض ان المنذور نفس طبيعي الفعل من غير تقييده بزمان معين، و لكن مجرد كون ما ذكر طريقا معتبرا و لو مع عدم الوثوق بعدم فوت الواجب فيه تأمل و الاظهر جواز التأخير، مادام الوثوق بالتمكن و عدم الفوت، و مع عدمه يتعين الاتيان به خروجا عن التكليف الفعلي المحرز.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست