responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106

(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان [1]، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده، إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له.

(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان.

أو على ما كان حجه مع أناس ذهبوا إلى الحج بالنيابة عن الغير.

يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام‌

[1] ربما يقال بجواز الرجوع سواء كان البذل بنحو الاباحة في التصرف أو بنحو التمليك، فإن الإباحة المالكية إذن في التصرف في المال، و الملكية في الهبة متزلزلة مع عدم كون المبذول له من ذي رحم، و عدم تصرف المبذول له في المال تصرفا يمنع عن الرد. غاية الأمر يجب على المبذول له مع استطاعته عند الرجوع اتمام العمل و تكون مصارف اتمامه على الباذل الراجع، و لكن لا يخفى أنه لا موجب للضمان. فإن قاعدة الغرر لا تجري في المقام لإقدام المبذول له على الدخول في العمل مع علمه بأن للباذل الرجوع عن بذله، و جواز الهبة له نظير ما إذا أذن لجاره وضع خشبة بنائه على جداره ثم طلب منه رفعها، فإن الضرر على الجار برفعها أمر قد اقدم عليه الجار، و لهذا يفرق بين المصالحة على وضعها و بين مجرد الاذن و الرضا في وضعها. فإنه لا اثر للرجوع في الاول للزوم الصلح بخلاف مجرد الرضا، و مما ذكرنا يظهر أنه إذا رجع الباذل في أثناء الطريق فلا موجب لكون نفقة العود عليه كما أنه لو رجع عن البذل بعد الشروع في الاعمال، فإن لم يكن المبذول له مستطيعا مع‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست