responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160

(مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل [1].

(مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات [2].

(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه [3]، كما يشعر به‌ بالحج من ماله، و ماله مقدار ثلث التركة فإن لم يف ثلث تركته للحج من بلده فيحج عنه مما يسعه المال، مضافا إلى ما في سند الثانية من الضعف.

[1] لأنه في المفروض تكون أجرة النيابة للحج من البلد من مؤنه طبيعي الحج التي تخرج من التركة.

إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته‌

[2] قد تقدم أن ما على الميت من الاعمال تبدأ من الاحرام و مع الاتيان بها عن الميت تبرأ ذمته، و لكن إذا أوصى بالحج البلدي و استؤجر للحج عنه من الميقات يسقط مع حج النائب عن ذمته، إلا انه لا يصح الاستئجار من الميقات. فان وجوب الوفاء بهذه الاجارة لا يجتمع مع وجوب الوفاء بوصيته، فالذي تم استئجاره من الميقات خلاف الوصية فيكون ضامنا لاجرة المثل للاجير، فهل يؤديها من تركة الميت لأن الحج المزبور دينه، الاظهر ذلك، و اما مقدار الأجرة الزائدة على اجرة المثل الميقاتي فلا يبعد عودها إلى ملك الورثة على ما تقدم في المسألة السابعة و الثمانين.

المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه‌

[3] قد تقدم كفاية الحج الميقاتي مع عدم الوصية، و اما معها فظاهرها الحج من‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست