responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 281

(مسألة 8) إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل، و إن لم يقبل إلّا بأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضا و إلّا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا، و كذا في المندوب إذا وفى به الثلث و لم يكن على وجه التقييد، و كذا إذا لم يقبل أصلا.

(مسألة 9) إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحج مستحبّا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها، و حينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه.

و الأقوى هو الصرف في وجوه البر [1]، لا لقاعدة الميسور بدعوى أنّ الفصل إذا أجرة المثل يخرج من أصل التركة على ما تقدم، و إن لم يمكن اخراج الزائد من ثلثه اما لوصيته بتمام ثلثه على أمر آخر أو لا، و لم تكن تركته إلا بمقدار اجرة المثل، بطلت الوصية و يحج عنه باجرة المثل. نعم إذا كانت تركته زائدة على أجرة المثل و لكن لا يبلغ ثلث الزائد المقدار الذي عينه في وصيته للحج عنه، فإن اجاز الورثة نفذت وصيته في كل الأجرة التي عينها في وصيته، و إلا نفذت في ثلث الزائد حيث ينضم إلى اجرة المثل، و بتعبير آخر يكون المقام من صغريات من أوصى بالزائد على ثلثه بعد دينه في بقاء ما اوصى به من ثلثه في ملكه.

إذا عين اجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر

[1] قد تقدم ان الميت بوصيته يبقى المال في ملكه بعد موته، فإن كفى المال بالحج و لو من الميقات تعين صرفه في الحج و إن لم يمكن يصرف في سائر وجوه البر، لان الغرض من الوصية بمثل الحج المندوب وصول الخير إليه بعد موته، غاية

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست