و
يشترط في إنعقاده البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا ينعقد من الصبي و إن بلغ
عشرا و قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من
المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، و الأقوى صحّتها من الكافر [1]
وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض و خلافا للمشهور في النذر وفاقا لبعض، و ذكروا
في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر و لا تتحقّق
القربة في الكافر، و فيه أوّلا أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه، و إنّما
تعتبر في متعلّقه حيث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا، و ثانيا إنّ متعلّق اليمين أيضا
قد يكون من العبادات، و ثالثا أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا، و دعوى عدم
إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه فهو
مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و
يترتّب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا، و إن أسلم صح إن أتى به و يجب
عليه الكفارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام، نعم
لو خالف و هو كافر و تعلّقت به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
فصل
في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
نذر
الزوجة و المملوك و الولد
[1]
الصحة مبتنية على كون الكفار مكلفين بالفروع، و ان لا يسقط وجوب الوفاء بها بعد
اسلامهم، و في كل من الأمرين تأمل، بل منع. و دعوى الانصراف في قاعدة الجبّ لا
يمكن المساعدة عليها سواء اريد انصراف خبر جبّ الإسلام أو قصور