responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275

على أجرة المثل [1] و إلّا فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.

(مسألة 4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل النّاس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، و الأحوط الأظهر الأوّل [2]، و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.

[1] ظاهر التعليق أنه إذا زادت الأجرة لا يجب العمل باعطاء الزيادة و يجب رعاية وصيته باعطاء أجرة المثل حتى فيما إذا امكن الاستئجار بالأقل من اجرة المثل، و لكن الفرق بلا وجه، فانه ان فهم من وصيته ان الموصى كان يريد اعطاء هذا المقدار من الاجرة و لو للتوسعة على الاجير فاللازم اعطاء الزيادة، و إن لم يفهم منها إلا إتيان الحج بعد وفاته، لا يجب رعاية وصيته حتى فيما لو عيّن أجرة المثل و امكن الاستئجار بالأقل، و التفرقة بين الزائد عن أجرة المثل حيث يحسب من ثلثه و بين الزائد عن الأقل مع امكان الاستئجار به فلا يحسب، بل تخرج أجرة المثل من أصل التركة في الواجب عليه غير صحيح.

اللازم في اجرة المثل الاقتصار على أقل الأجرة احتياطا

[2] تارة يكون كل من طالب الأقل و الاكثر مساويا مع الآخر من حيث الشرف و الضعة و يطلب احدهما الأجرة أقل مما يطلبها الآخر، و قد تقدم سابقا ان المتعين مع عدم رضا الورثة استئجار من تكون اجرته أقل. و عبارة الماتن غير ناظرة إلى هذه الصورة، و اخرى يكون الاختلاف في اجرتهما لاختلافهما، فالطالب بالاكثر شخص شريف يناسب شرف الميت، و الآخر وضيع لا يناسب الميت. فقد ذكر الماتن بعد أن نفي البعد عن لزوم استئجار الأجير الشريف الطالب بأجرة اكثر أن الاحوط الاظهر استئجار من يطلب الأقل، و الاحوط بملاحظة عدم رضا الورثة و توفير حقهم و كونه اظهر لان العمل من الوضيع صحيح فيكون مجزئا، و لذا لو تبرع بالنيابة عن الميت في‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست