responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 59

مستطيعا لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكا، و إن كان يمكن دعوى الانصراف [1] عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحريّة المعلوم عدمها في المبعّض» انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف، مع أنّ في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية.

و سيأتي أن المأخوذ من الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام هو أن يكون عنده ما يحج به مع صحته و تخلية السرب، لا ما يقال من القدرة الشرعية، بحيث يكون تكليفه بأمر آخر لا يجتمع مع حجة الإسلام موجبا لارتفاع موضوع وجوب حجة الإسلام كما هو المعروف في الواجبين إذا تزاحما، فان أخذ القدرة الشرعية بالمعنى المزبور في موضوع أحد التكليفين يخرجهما عن المتزاحمين حقيقة.

في المملوك المبعض‌

[1] المبعض داخل في عنوان المملوك، و قد ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان و غيرها «أنه لا يجب عليه حجة الإسلام حتى يعتق»[1]، و في صحيح على بن جعفر «المملوك إذا حج ثم أعتق فعليه إعادة الحج»[2]. و المبعض و إن هاياه مولاه و كانت نوبته كافية للحج فهو عبد مملوك لمولاه و لو في بعضه، و قد رفع اليد عن الحكم المزبور إذا أعتق قبل المشعر أو أحد الموقفين و كان على سائر شرائط الاستطاعة فان حجه يجزي عن حجة الإسلام على ما تقدم، و دعوى أن المبعض الذي هاياه مولاه‌


[1] أنظر الوسائل: الباب 15 و 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[2] وسائل الشيعة 11: 49، الباب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5: 4/ 7 و الاستبصار 2: 147/ 479.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست