responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

للأجير، و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلّمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث [1]، و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ و كذا للمستأجر [2]، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق و يجوز للوكيل و الوصي دفعها من غير ضمان.

(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، و الرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم‌

يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد

[1] و عدم جواز اشتراط التعجيل للوكيل من غير اذن الموكل ظاهر، فان اشتراطه خروج عن مورد الوكالة فلا ينفذ و لو سلم الأجرة معه أو بدونه يكون ضامنا إذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطلا، بل في تعيين المدفوع اجرة إذا كانت الأجرة كليا تأمل بل منع، و اما استجازة الوصي و استيذانه من الوارث في اشتراط التعجيل فهي تفيد فيما إذا لم يعمل الأجير أو كان عمله باطلا و كان للميت تركة زائدة على أجرة الحج، فان مع اذن الوارث في اشتراط التعجيل لاضمان على الوصي إذا لم يمكن استرداد الأجرة و على الوارث الاستئجار مرة اخرى، بخلاف ما لم يستأذن منه فان الضمان يكون على الوصي على ما تقدم، و اما إذا لم يكن له تركة زائدة على اجرته فلا اثر للاستئذان من الوارث.

[2] لا يخفى أن عجز الاجير و عدم تمكنه من العمل المستؤجر عليه و لو من جهة عدم تسلّمه الاجرة بعضا أو كلا قبل العمل يوجب بطلان عقد الاجارة، لان تمكنه منه في وقته شرط في صحة الاجارة، نعم إذا كان الشرط في عقد الاجارة

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست