للأجير، و على ما ذكر من عدم
وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلّمها قبله كان ضامنا
لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، و لا يجوز لهما اشتراط
التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث [1]، و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم
تسليم الأجرة كان له الفسخ و كذا للمستأجر [2]، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو
نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق و يجوز للوكيل و الوصي
دفعها من غير ضمان.
(مسألة
23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
إلّا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، و الرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة
العلم
يملك
الأجير الأجرة بمجرد العقد
[1]
و عدم جواز اشتراط التعجيل للوكيل من غير اذن الموكل ظاهر، فان اشتراطه خروج عن مورد
الوكالة فلا ينفذ و لو سلم الأجرة معه أو بدونه يكون ضامنا إذا لم يعمل الأجير أو
كان عمله باطلا، بل في تعيين المدفوع اجرة إذا كانت الأجرة كليا تأمل بل منع، و
اما استجازة الوصي و استيذانه من الوارث في اشتراط التعجيل فهي تفيد فيما إذا لم
يعمل الأجير أو كان عمله باطلا و كان للميت تركة زائدة على أجرة الحج، فان مع اذن
الوارث في اشتراط التعجيل لاضمان على الوصي إذا لم يمكن استرداد الأجرة و على
الوارث الاستئجار مرة اخرى، بخلاف ما لم يستأذن منه فان الضمان يكون على الوصي على
ما تقدم، و اما إذا لم يكن له تركة زائدة على اجرته فلا اثر للاستئذان من الوارث.
[2]
لا يخفى أن عجز الاجير و عدم تمكنه من العمل المستؤجر عليه و لو من جهة عدم تسلّمه
الاجرة بعضا أو كلا قبل العمل يوجب بطلان عقد الاجارة، لان تمكنه منه في وقته شرط
في صحة الاجارة، نعم إذا كان الشرط في عقد الاجارة