responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحج عنه ممّا ترك أبوه» و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة، كما تخيله سيد الرياض و قرره عليه صاحب الجواهر و قال: إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة.

(مسألة 14) إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجّة الإسلام انعقد على الأقوى [1]، و كفاه حج واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته، و إذا قيده بسنة معيّنة فأخّره عنها وجبت عليه الكفارة، و إذا نذر في حالة عدم الاستطاعة انعقد أيضا، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة، إلّا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة.

(مسألة 15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، خلافا للدروس، و لا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا.

اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد

[1] المفروض في المسألة كون النذر حال الاستطاعة و وجوب حجة الاسلام عليه، و حيث ان وجوبها فوري لعدم جواز تسويفها، فاللازم ان يكون نذره بحيث لا ينافي عدم جواز تسويفها بان ينذرها فورا ففورا، و إلا كان نذره محكوما بالبطلان، كما لو نذر الاتيان بها بعد سنتين، إلا إذا علق النذر على تقدير تركها في السنة الاولى و الثانية و كما إذا نذر الاتيان بحجة الاسلام مطلقا و لو بتأخيرها إلى السنين الآتية، ثم إذا صح نذره فيوجب عدم الوفاء الكفارة عليه؛ و لكن إذا مات وجب قضاء الحج بعنوان قضاء حجة الاسلام من تركته، كما تقدم من عدم ثبوت القضاء في الحج النذري، كما لا تجب الكفارة من تركته، بل من ثلثه إذا أوصى بها كسائر الواجبات التي تخرج من الثلث بالوصية بها.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست