معاوية بن عمار عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام أنّه قال «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين
الصفا و المروة ثمّ ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود
إلى مكانه»[1]، و نحوها صحيحة محمد بن مسلم.
و
على الجملة إنّ مقتضى كون العمرة ارتباطيا و ظاهر الأمر الإرشادي إلى السعي بعد
ركعتي الطواف أو الأمر بالركعتين بعد الفراغ من الطواف و قبل البدء بالسعي هو
اشتراط المتقدم بالمتأخر و اشتراط المتأخر بالمتقدم، فكل مورد قام الدليل فيه على
صحة العمل نسيانا أو حتى جهلا و لو مع التقصير، فيرفع اليد عن القاعدة المشار
إليها و إلّا يؤخذ بمقتضاها.
ثمّ
إنّ ما ذكر من لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف في العمرة المفردة و اشتراط السعي
بوقوعه بعدها، يجري في سائر طواف الفريضة من طواف عمرة التمتع و الحج للعموم
الإطلاقي فيما تقدم من الروايات، بل تجب المبادرة في صلاة طواف النساء المعتبر
وقوعه بعد الحلق و التقصير في العمرة المفردة و بعد الحج فيه.
[السابعة:
تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا]
السابعة:
إذا ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة بعد طوافها أو في غيرها نسيانا حتى خرج من
مكة، فعليه أن يرجع إليها مع التمكّن و عدم المشقّة، و يأتي بها خلف المقام، و لا
عليه اعادة الأعمال المترتبة على صلاته، و لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا ما يحكي عن
الصدوق قدّس سرّه حيث مال إلى جواز الإتيان بركعتي الطواف حيثما ذكر، و لو مع عدم
المشقة في الرجوع و لو كان ذكره في أهله، و يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسى الركعتين خلف
[1] وسائل الشيعة 13: 438، الباب 77 من أبواب
الطواف، الحديث 1.