حج التمتّع أو القران أو
الإفراد، و كذا إذا كان عليه عمرتها، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل
أو الثلث فكذلك [1] أيضا، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و
تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث
بها أخذت البقية من الأصل، و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك [2]، بمعنى أنّه يخرج
من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة
فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما [1] يعني يخرج من اصل التركة مع عدم الوصية بالقضاء عنه من ثلثه كما
يدل عليه ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يقضى عن الرجل
حجة الإسلام من جميع ماله فإن أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل»[1]
و صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فاوصى
أن يحج عنه، قال: و إن كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن ثلثه»[2].
يقضى
الحج النذري من الأصل
[2]
يعني يخرج الحج النذري من اصل المال، و لكن لا يخفى انه لم يتم دليل على وجوب قضاء
الحج النذري مع عدم الوصية فضلا عن إخراجه من صلب المال.
و
يستدل على ما ذكر الماتن قدّس سرّه تارة برواية الخثعمية المروية في مستدرك
الوسائل، و باطلاق الدين على الحج النذري كاطلاقه على حجة الإسلام، و بأن الناذر
في نذره يجعل الحج على ذمته للّه سبحانه فيكون من الدين للّه، و شيء منها غير
قابل الاعتماد عليه لضعف الرواية و عدم ثبوت إخراج كل دين و لو لم يكن من قبيل
المال
[1] وسائل الشيعة 11: 66، الباب 25 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 2.