responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 150

حج التمتّع أو القران أو الإفراد، و كذا إذا كان عليه عمرتها، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك [1] أيضا، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك [2]، بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما [1] يعني يخرج من اصل التركة مع عدم الوصية بالقضاء عنه من ثلثه كما يدل عليه ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله فإن أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل»[1] و صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فاوصى أن يحج عنه، قال: و إن كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوعا فمن ثلثه»[2].

يقضى الحج النذري من الأصل‌

[2] يعني يخرج الحج النذري من اصل المال، و لكن لا يخفى انه لم يتم دليل على وجوب قضاء الحج النذري مع عدم الوصية فضلا عن إخراجه من صلب المال.

و يستدل على ما ذكر الماتن قدّس سرّه تارة برواية الخثعمية المروية في مستدرك الوسائل، و باطلاق الدين على الحج النذري كاطلاقه على حجة الإسلام، و بأن الناذر في نذره يجعل الحج على ذمته للّه سبحانه فيكون من الدين للّه، و شي‌ء منها غير قابل الاعتماد عليه لضعف الرواية و عدم ثبوت إخراج كل دين و لو لم يكن من قبيل المال‌


[1] وسائل الشيعة 11: 66، الباب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.

[2] المصدر المتقدم: الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست