responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 31

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌

و هي أمور: أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل [1]؛ فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا، و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال، و لو حجّ الصبي لم يجزئ عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السّلام: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام». و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السّلام: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت».

فصل في شرائط وجوب الحج‌

أولا: البلوغ و العقل‌

[1] لا خلاف في اعتبار البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي ما لم يبلغ. و في صحيح إسحاق بن عمّار المروي في الفقيه عن صفوان عنه قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم. و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت»[1]. و قد روي في الفقيه عن أبان عن الحكم قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام «يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر»[2]. و التقييد بالغاية قرينة على أن المراد بحجة الإسلام الحج المندوب، كما أطلق لفظ حجة الإسلام على حج النائب حتى يستطيع- و في الوسائل أبان بن الحكم-


[1] وسائل الشيعة 11: 44، الباب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 266/ 1296.

[2] وسائل الشيعة 11: 45، الباب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 267/ 1298.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست