و
هي أمور: أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل [1]؛ فلا يجب على
الصبي و إن كان مراهقا، و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته
بإتيان تمام الأعمال، و لو حجّ الصبي لم يجزئ عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة
عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ؛ ففي خبر
مسمع عن الصادق عليه السّلام: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة
الإسلام». و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج
قال عليه السّلام: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت».
فصل
في شرائط وجوب الحج
أولا:
البلوغ و العقل
[1]
لا خلاف في اعتبار البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي ما لم يبلغ. و في صحيح إسحاق
بن عمّار المروي في الفقيه عن صفوان عنه قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن
عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم. و كذلك الجارية عليها الحج إذا
طمثت»[1]. و قد روي
في الفقيه عن أبان عن الحكم قال:
سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام «يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر»[2].
و التقييد بالغاية قرينة على أن المراد بحجة الإسلام الحج المندوب، كما أطلق لفظ
حجة الإسلام على حج النائب حتى يستطيع- و في الوسائل أبان بن الحكم-
[1] وسائل الشيعة 11: 44، الباب 12 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 266/ 1296.
[2] وسائل الشيعة 11: 45، الباب 13 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 267/ 1298.