responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39

شرعيا للنص الخاص فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره. و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممّن يتولّى أمر الصبي [1] و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيا لقوله عليه السّلام: «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ... الخ»، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضا، و أمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.

(مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي [2] إلّا إذا بإطلاق بعض الأخبار، كقوله عليه السّلام: «فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه»[1]. فانه عام لما إذا كان المحرم عنه غير محرم لنفسه.

الولي في الاحرام هو الولي الشرعي‌

[1] إنّ القول باختصاص الحكم بالولي الشرعي و إن كان مشهورا بين الأصحاب و استثنوا من ذلك الام لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّه، أيحج عن مثل هذا؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: نعم، و لك أجره‌[2]. و لكن الأظهر عدم الاختصاص بالولي الشرعي إذا لم يكن إحجاجه متوقفا على التصرف في مال الصبي، و لا يبعد إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله عليه السّلام: «انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة»[3]، لفرض ما إذا كان الصبي مع غير وليّه الشرعي على ما تقدم.

[2] فإنّ المقدار المصروف من مال الصبي نفقته المعتادة، و ما زاد عن ذلك من‌


[1] وسائل الشيعة 11: 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1، و الكافي 4: 300/ 5.

[2] وسائل الشيعة 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، التهذيب 5: 6/ 16.

[3] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3، الفقيه 2: 266/ 1294.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست