شرعيا للنص الخاص فيها،
قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا يترتّب
أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره. و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممّن
يتولّى أمر الصبي [1] و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيا لقوله عليه السّلام:
«قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ... الخ»، فإنّه يشمل غير
الولي الشرعي أيضا، و أمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة
إحرامه الإذن.
(مسألة
5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي [2]
إلّا إذا بإطلاق بعض الأخبار، كقوله عليه السّلام: «فقالت إذا كان يوم
التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه»[1]. فانه عام
لما إذا كان المحرم عنه غير محرم لنفسه.
الولي
في الاحرام هو الولي الشرعي
[1]
إنّ القول باختصاص الحكم بالولي الشرعي و إن كان مشهورا بين الأصحاب و استثنوا من
ذلك الام لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة
معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّه، أيحج عن مثل هذا؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله
و سلّم: نعم، و لك أجره[2]. و لكن
الأظهر عدم الاختصاص بالولي الشرعي إذا لم يكن إحجاجه متوقفا على التصرف في مال
الصبي، و لا يبعد إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله عليه السّلام: «انظروا إلى
من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة»[3]،
لفرض ما إذا كان الصبي مع غير وليّه الشرعي على ما تقدم.
[2]
فإنّ المقدار المصروف من مال الصبي نفقته المعتادة، و ما زاد عن ذلك من
[1] وسائل الشيعة 11: 286، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 1، و الكافي 4: 300/ 5.
[2] وسائل الشيعة 11: 54، الباب 20 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1، التهذيب 5: 6/ 16.
[3] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 3، الفقيه 2: 266/ 1294.