responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 125

المال الّذي ليس فيه حق، بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحق من الخمس و الزكاة إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى [1] من كونها في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة.

(مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكّنا من المباشرة بنفسه.

(مسألة 72) إذا استقرّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه [2]، بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى، و إن كان ربّما يقال بعدم الوجوب، و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أمّا إن كان موسرا من حيث‌ مستقل بالاضافة إلى الاحرام، و كذا بالاضافة إلى سعيه بل في ثوب طوافه الذي هو غير الساتر.

[1] كون الحق في الزكاة مطلقا و في الخمس بنحو الكلي في المعين ممنوع كما تقدم في مسائل الزكاة و الخمس.

تجب الاستنابة اذا استقر الحج عليه و لم يباشره لمرض‌

[2] و قد يقال بعدم وجوبها بل هي أمر مستحب، و يستدل على ذلك بانه و ان ورد في بعض الروايات الأمر ببعث الرجل ليحج عنه كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أن عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه»[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض، أو حصر، أو أمر يعذره اللّه فيه، فإن عليه ان‌


[1] وسائل الشيعة 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: 14/ 38.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست