responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 111

(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب [1] عليه.

(مسألة 50) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّدا بتقدير كفايته.

(مسألة 51) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك» ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا، نعم لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض [2] كذلك.

للحج فرجوع الباذل عن بذله كاشف عن عدم استطاعته بالبذل فاحرامه لحجة الإسلام كان فاسدا، و حدوث الاستطاعة في أثناء العمل لا يوجب كونه حجة الإسلام. فإنها ما يقع بعد فرض الاستطاعة و لو كانت استطاعته بضميمة البذل المزبور، و على ذلك فإن تمكن بعد حصولها من تدارك الاحرام على ما مر فهو و إلا لا يجب عليه الاتمام أيضا، إلا إذا قصد الوظيفة الواقعية في إحرامه. فإن مع قصده كذلك يكون حجّه واقعا الحج المندوب، و يجب عليه اتمامه إذا أمكن و اللّه سبحانه هو العالم.

لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا

[1] و ذلك لاطلاق الروايات الواردة في عرض الحج كقوله عليه السّلام «نعم فيما قيل له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟» فانه يعم ما إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد، بل في صحيحة معاوية بن عمار قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى» و ظاهرها كون الباذل متعددا.

[2] إن كان المراد أن المكلف في الفرض يدخل في عنوان من عرض عليه الحج، فالمعروض في الفرض ليس نفقة الحج، بل الاقتراض لنفقته و لو من الغير، و إن كان المراد ان المكلف يدخل مع وجود المقرض في عنوان المستطيع، فلا ينبغي‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست