(مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في
الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه و إن
كان أحوط [1].
(مسألة
6) إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده؛ فالعراقي إذا استطاع
و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشى إلى
ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن
يحج به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال
بالوجوب عليه [2]، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[1]
و الوجه في عدم الوجوب هو فقده ما يحج به من المال المشروط وجوب الحج به كما في
ظاهر الروايات، و قد تقدم أنّ رواية أبي بصير لضعفها سندا و معارضتها بظاهر تلك
الروايات لا يمكن الاعتماد عليها، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول
اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر
على المشي؟ قال: يمشي و يركب. قلت لا يقدر على ذلك- أعني المشي- قال: يخدم القوم و
يخرج معهم»[1]. نعم بعد
ايجار نفسه للخدمة في الحج يدخل في المستطيع إذا حصلت له سائر شرائط وجوبه فيكون
حجه حجة الإسلام.
تعتبر
الاستطاعة من مكانه لا من بلده
[2]
بل يتعين القول بالوجوب عليه لاجتماع شرائط الوجوب مع سعة الوقت لحجة الإسلام، و
يكشف هذا عن بطلان احرامه لغيرها، فاللازم أن يرجع إلى