responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 324

قوله عليه السّلام كما في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد «العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء» و لزومه على الصبي بمعنى أنّه يمنع عن النساء مادام لم يطف، كما يمنع عن سائر المحرمات على المحرم مادام لم يحلق أو لم يقصر، كما يستفاد ذلك من صحيحة زرارة الواردة في حجّ الصبيان حيث ورد فيها: «و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه»[1]. و ذكر في الجواهر أنّه إذا لم يأت بطواف النساء تحرم عليه النساء بعد بلوغه، و مراده أنّ الإحرام بالعمرة المفردة أو الحج يوجب حرمة النساء إذا لم يطف غاية الأمر تكون الحرمة مرفوعة عن الصبي مادام صبيا، و تثبت بعد بلوغه. نظير ما إذا وطأ الصبي زوجته قبل بلوغه، فإنّه لا يحرم عليه المكث في المساجد ما لم يبلغ لكن يحرم عليه بعد بلوغه.

و على الجملة انعقاد الإحرام عن الصبي كجنابته موضوع لحكم تكليفي، مادام لم يطف، كما أنّ جنابته موضوع له مادام لم يغتسل، و يؤيد ذلك صحيحة حسين بن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلّهم»[2].

[الثانية: الفرق بين العمرة المفردة و عمرة التمتع بطواف النساء]

الثانية: تفترق العمرة المفردة عن عمرة التمتع بوجوب طواف النساء فيها دون عمرة التمتع، و يأتي بيان عدم وجوبه فيها في بحث عمرة التمتع، و ظاهر الأصحاب أنّ اعتبار طواف النساء في العمرة المفردة كاعتباره في الحج لحلية النساء فقط، و كما أنّ طواف النساء خارج عن أفعال الحج، و يستفاد خروجه منها بما ورد في بعض من الروايات المعتبرة أنّ على الحاج بعد طواف الحج و السعي طواف النساء بعد الحج،


[1] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 13: 298، الباب 2 من أبواب الطواف، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست