responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 288

(مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة [1] مع كون الوجوب فوريا منه، و مع كونه موسعا إشكال، و إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجبا و من بقيّة الثلث إذا كان مندوبا، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان [2]، نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتّى في الصورة الأولى و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأجرة و تملك ذلك المال بدلا عمّا جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.

حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج‌

[1] لا يخفى انه لو كان أمره تأخير الاستئجار يحمل تأخيره على الصحة ايضا، حيث يحتمل ان يكون له عذر شرعي في التأخير حتى مع وجوب الاستئجار فورا، كما إذا لم يجد من يثق به في الاستنابة. و على الجملة الحمل على الصحة مع عدم العلم بارتكاب المعصية مقتضاه ان لا ينسب إليه الحرام و المعصية و لا يثبت وقوع عمل واجب عليه فورا أو غير فور، نعم إذا احرز صدور عمل عنه لصحته و عدم بطلانه اثر شرعي للآخرين تجري اصالة الصحة في عمله بعد إحراز صدور ذلك العمل منه فيترتب عليه اثر صحته.

[2] أظهرهما عدم ضمانه بعد فرض أن الميت جعله امينا و يحتمل تلف المال بلا تفريط منه، نعم إذا كانت عين المال موجودة أخذت حتى فيما إذا احتمل أنّه أستاجر بماله و تملكه بدلا عما استأجر به لجريان الاستصحاب في بقاء المال على ملك الميت، و لا تجري قاعدة اليد مع العلم بالحالة السابقة في اليد مع عدم دعوى ذي اليد ملكيته.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست