responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 299

(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته [1] إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج، و إذا عيّن شخصا تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته و أنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

ان الوجوب في غير الحج من الموارد ما يقضى من اصل التركة أو يؤدي منه كوجوب قضاء الحج و أولوية الورثة ما دامت اصل التركة باقية، و اما إذا بادر أحد إلى صرفها فيما يخرج عن الاصل لا يبقى مال حتى يكون الورثة أولى به، و لذا لا يعتبر الاذن من الحاكم الشرعي في هذه الموارد، حيث لا يمكن المساعدة عليه. فان مقتضى كون التركة اكثر مما يجب، يخرج من اصل التركة. و كذا مقتضى تعلق حق أولياء الميت باعيانها ان لا يجوز التصرف فيها الا بالاستئذان منهم، و لو كان وجوب القضاء بنحو الواجب الكفائي بحيث يكون لكل مكلف الولاية في التصرف في تركة الميت، لجاز للأجنبي عن أولياء الميت الحج عن الميت من عند نفسه و لو بقصد أخذ اجرة المثل ثم أخذها من الورثة قهرا عليهم، أو سرقة من عندهم، و ليس عدم جواز ذلك إلّا لكون الورثة هم المكلفون بالاخراج و الاداء، كما يشهد بذلك مثل صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام»[1].

يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه‌

[1] و الوجه في كون الاحتياط استحبابيا و يجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو


[1] وسائل الشيعة 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست