(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم
أنّه أراد الاستئجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته [1] إلّا مع العلم بأنّ مراد
المعطي حصول الحج في الخارج، و إذا عيّن شخصا تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته و
أنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
ان
الوجوب في غير الحج من الموارد ما يقضى من اصل التركة أو يؤدي منه كوجوب قضاء الحج
و أولوية الورثة ما دامت اصل التركة باقية، و اما إذا بادر أحد إلى صرفها فيما
يخرج عن الاصل لا يبقى مال حتى يكون الورثة أولى به، و لذا لا يعتبر الاذن من
الحاكم الشرعي في هذه الموارد، حيث لا يمكن المساعدة عليه. فان مقتضى كون التركة
اكثر مما يجب، يخرج من اصل التركة. و كذا مقتضى تعلق حق أولياء الميت باعيانها ان
لا يجوز التصرف فيها الا بالاستئذان منهم، و لو كان وجوب القضاء بنحو الواجب
الكفائي بحيث يكون لكل مكلف الولاية في التصرف في تركة الميت، لجاز للأجنبي عن
أولياء الميت الحج عن الميت من عند نفسه و لو بقصد أخذ اجرة المثل ثم أخذها من
الورثة قهرا عليهم، أو سرقة من عندهم، و ليس عدم جواز ذلك إلّا لكون الورثة هم
المكلفون بالاخراج و الاداء، كما يشهد بذلك مثل صحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه
السّلام «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد
اجزأت عنه حجة الاسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام»[1].
يجوز
لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه
[1]
و الوجه في كون الاحتياط استحبابيا و يجوز له استئجار نفسه للحج عنه هو
[1] وسائل الشيعة 11: 68، الباب 26 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1.