responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184

و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلا صامت كل خميس، و كان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه، و إن كان متأخّرا في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها، فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

(مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانيا، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان، وجبت عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك، و لو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا، و خالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأوّل، و وجبت عليه الكفارة لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن يحج حجّة الإسلام من بلد كذا، فخالف فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام و وجبت عليه الكفارة لخلف النذر [1].

و النذر كون العمل المحلوف عليه أو المنذور راجحا عند العمل، و مع التنافي لحق الزوج يكون العمل غير راجح، و لا يقاس ذلك باستئجار المرأة قبل زواجها للعمل من الغير، حيث إن زواجها بعد ذلك لا يمنع عن عملها بالاستئجار حتى فيما كان منافيا لحق الزوج، حيث إن عملها قبل زواجها صار ملكا للغير فعليها ادائه إلى مالكه، و مما ذكر يظهر أن حلفها الصوم كل خميس مطلقا أو مقيدا بما إذا تزوجت بزيد لا أثر له، فان لزوجها بعد تزوجها المطالبة بحق الاستمتاع سواء حلف أو نذر الاستمتاع بها أم لا.

إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته‌

[1] و ذلك فإنه قد تقدم كون الطبيعي مطلوبا و محبوبا في ضمن أي فرد أو

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست