responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 321

و قد يقال: إنّ المستفاد من صحيحة اسحاق بن عمار الواردة «فيمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع» أنّ اللازم في الدخول بلا إحرام لمكة ثانيا أن يكون دخوله في الشهر الذي أتى بأعمال العمرة فيه لا خصوص إحرامه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام «عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة ... يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمرة»[1] و وجه الاستفادة ظهور تمتع فيه «في الإتيان بأعمالها بتمامها لاخصوص الإحرام لها»، و فيه أنّ المراد انقضاء الشهر الذي أحرم لها فيه لما تقدّم، فالمراد من الشهر الذي تمتع فيه أي أحرم فيه للعمرة قبل ذلك، كما هو المراد من صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا حيث ورد فيها: «قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما»[2]، بل يمكن أن يقال مثل هذه الصحيحة ناظرة إلى الشهر الذي أحرم فيه لأنّ الإحرام جزء من العمرة، و إذا دخل مكة بعد انقضاء الشهر الذي أحرم لها فيه، و أتى ببقية الأعمال، ثمّ خرج و أحرم للعمرة الأخرى في ذلك الشهر فقد دخل في العمرة في كل من الشهرين فيعمهما قولهم عليهم السّلام: «لكل شهر عمرة». و ينبغي تتميم مباحث العمرة المفردة المعبّر عنها بالعمرة المبتولة في لسان بعض الروايات بذكر:

مسائل في العمرة المفردة

[الأولى: موارد وجوب العمرة المفردة]

الاولى: تجب في العمرة المفردة أمور:

الأول: الإحرام، الثاني: الطواف حول البيت، الثالث: صلاة الطواف، الرابع:


[1] ( 1 و 2) وسائل الشيعة 11: 303 و 302، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8 و 6.

[2] ( 1 و 2) وسائل الشيعة 11: 303 و 302، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8 و 6.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست