responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 26

و يمكن حملها على الوجوب الكفائي [1] فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كلّ عام إذا كان متمكّنا بحيث لا تبقى مكّة خالية من الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر النّاس على الحج و المقام في مكّة و زيارة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المقام عنده و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.

مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «ما كلّف اللّه العباد إلّا ما يطيقون- إلى أن قال- و كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك»[1]. و يناسب هذا التقييد ما ذكره الإمام عليه السّلام في صحيح علي بن جعفر بعد قوله عليه السّلام: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عزّ و جلّ‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ. و لذا سأل علي بن جعفر أخاه عليه السّلام بعد ذلك «قال قلت له: فمن لم يحج منّا فقد كفر؟ قال: لا، و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر». و وجه سؤاله أنه استفاد كون ما ذكره الإمام عليه السّلام عين ما ذكره اللّه عزّ و جلّ فوجّه السؤال عن الكفر الوارد في الآية. و المراد بالجدة بكسر الجيم و تخفيف الدال، الغنى و الحصول على المال.

الوجوب الكفائي للحج‌

[1] و أمّا الوجوب الكفائي فلا يبعد القول به كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن ناسا من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج الرجل حجة ثم تصدّق و وصل كان خيرا له، فقال عليه السّلام:


[1] وسائل الشيعة 11: 19، الباب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و المحاسن: 296/ 465.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست