responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141

(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه [1].

هذه الصحيحة و نحوها، و بما أن ظاهر مثل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن فقد الولاية عند الحج مع استبصاره بعده لا يوجب القضاء تفضلا من الشارع، فلا يعم ما إذا كان المأتي به فاسدا حتى على مذهبه، نعم لو كان حجه على مذهبنا و تمشى منه قصد القربة و لو لاحتمال صحة الحج على المذاهب الأخر فلا يبعد شمول الاطلاق لذلك أيضا.

عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته‌

[1] و لعله من غير خلاف و يشهد له جملة من الروايات لصحيحة محمد عن أبي جعفر عليه السّلام «قال سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام»[1] و صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امراة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج، و لم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج، قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لاكرامه لتحج إن شاءت»[2] و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن امراة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج، قال:

تحج و إن لم يأذن لها»[3] و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام‌


[1] وسائل الشيعة 11: 155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5:

400/ 1391 و الاستبصار: 2/ 318/ 1126.

[2] وسائل الشيعة 11: 156، الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5: 474/ 1671.

[3] وسائل الشيعة 11: 156- 157، الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4، و الفقيه 2:

268/ 1305.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست