(مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح
جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج؛
و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه [1] مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا
لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا و نحوه. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم
يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم
صدق الاستطاعة عرفا.
يجب
تقديم الحج على النكاح
[1]
قيل إن النكاح أمر مندوب و الحج على الواجد لما يحج به، واجب و لا يزاحم المندوب
الواجب، و لكن لا يخفى انه إذا كان في صرف المال في الحج و ترك التزويج حرجا عليه
يسقط وجوب الحج بلا فرق بين الاعزب أو من تكون له زوجة، و لكن لمرضها أو غيابها
عنه نازعته نفسه إلى نكاح آخر. نعم من تكون إعاشته بلا زوجة أمرا حرجيا عليه، و مع
ذلك قصد الابقاء بماله و ترك التزويج يجب عليه الخروج إلى الحج و لا يكون وجوب
الحج موجبا للحرج عليه، بل الحرج عليه من اختياره ترك التزوج. و الحاصل فرق بين من
حجّ مع فقده الزاد و الراحلة فان تحمله الحرج لا يكون موجبا لكونه مستطيعا، و بين
من كان له مال زائد على نفقته يكفى لمصارف الحج، و لكن كان صرفه فيه حرجيا
لاحتياجه إلى ما يكون عدم صرفه فيه حرجا عليه، فإنه مع اختيار عدم صرفه فيه لا
يكون في الحج حرجا عليه. و هكذا الحال فيما إذا كان ترك التزويج ضررا عليه فان
وجوب الحج عليه الموجب لترك التزويج يكون حرجا عليه، بخلاف وجوبه مع اختياره ترك
التزويج و الابقاء بالمال، فان وجوب صرفه في الحج على تقدير ترك التزويج لا يكون
فيه ضرر، بل الضرر في تركه التزويج. و ذكر الماتن قدّس سرّه أنه لو كان ترك
التزويج موجبا لوقوعه في الحرام كالزنا