responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77

(مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج؛ و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه [1] مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا و نحوه. نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و يصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

يجب تقديم الحج على النكاح‌

[1] قيل إن النكاح أمر مندوب و الحج على الواجد لما يحج به، واجب و لا يزاحم المندوب الواجب، و لكن لا يخفى انه إذا كان في صرف المال في الحج و ترك التزويج حرجا عليه يسقط وجوب الحج بلا فرق بين الاعزب أو من تكون له زوجة، و لكن لمرضها أو غيابها عنه نازعته نفسه إلى نكاح آخر. نعم من تكون إعاشته بلا زوجة أمرا حرجيا عليه، و مع ذلك قصد الابقاء بماله و ترك التزويج يجب عليه الخروج إلى الحج و لا يكون وجوب الحج موجبا للحرج عليه، بل الحرج عليه من اختياره ترك التزوج. و الحاصل فرق بين من حجّ مع فقده الزاد و الراحلة فان تحمله الحرج لا يكون موجبا لكونه مستطيعا، و بين من كان له مال زائد على نفقته يكفى لمصارف الحج، و لكن كان صرفه فيه حرجيا لاحتياجه إلى ما يكون عدم صرفه فيه حرجا عليه، فإنه مع اختيار عدم صرفه فيه لا يكون في الحج حرجا عليه. و هكذا الحال فيما إذا كان ترك التزويج ضررا عليه فان وجوب الحج عليه الموجب لترك التزويج يكون حرجا عليه، بخلاف وجوبه مع اختياره ترك التزويج و الابقاء بالمال، فان وجوب صرفه في الحج على تقدير ترك التزويج لا يكون فيه ضرر، بل الضرر في تركه التزويج. و ذكر الماتن قدّس سرّه أنه لو كان ترك التزويج موجبا لوقوعه في الحرام كالزنا

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست