responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 331

غير الشهر الذي أحرم فيه للعمرة، فهل يجب عليه تجديد الإحرام و لو لعمرة أخرى أو أنّه يدخل مكة بلا إحرام، لا يبعد أن يقال: بعدم الحاجة إلى إحرام آخر، حيث إنّ المكلف لم يزل على إحرامه، حيث لم يتم من عمرته التي أحرم لها من قبل غير الإحرام، و لا دليل على صحة سعيه و تقصيره و طواف نسائه، و دعوى صحتها فإنّها مقتضى حديث رفع النسيان لا يمكن المساعدة عليها، لأنّ مقتضى رفعه عدم كونه مكلّفا باتمام العمرة مع استمرار نسيانه، لا أنّه مكلّف بالعمرة الخالية عن طوافها، لا يقاس المقام بما إذا نسى طواف عمرة التمتع أو حج التمتع، و تذكر بعد انقضاء وقت عمرة التمتع أو حج التمتع، فإنّ عمرته أو حجّه محكوم بالصحّة، و الإتيان بالطواف قضاء، و مقتضى ما دلّ على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام وجوب الإحرام عليه، و لكن مع ذلك الأحوط الإحرام للعمرة رجاء، و الإتيان باعمالها بعد تدارك الطواف المنسي.

[الخامسة: وجوب التدارك لمن ترك طواف العمرة المفردة جهلا]

الخامسة: من ترك طواف العمرة المفردة جهلا يجب عليه التدارك و تدارك الأفعال المترتبة عليها التي أتى بها قبل أن يطوف، و ذلك فإنّه لم يثبت للعمرة المفردة اشتراط وقوع تمام أعمالها في شهر، و ما ورد من أنّ في كل شهر عمرة أو لكل شهر عمرة، المراد مشروعية الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر، و امّا اشتراطها بوقوعها و اتمامها في شهر بحيث تكون من الواجبات الموقتة، فلا يستفاد منه، بل مقتضى اطلاق قوله سبحانه‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ مع ملاحظة ما ورد في اشتراط الترتب في سعي العمرة و تقصيره، أو حلقها و طواف نسائها بقاء الإحرام الأول حتى يأتي بالطواف، و يعيد الأفعال المترتبة عليه، و ما ورد في وجوب الإحرام لدخول مكة ناظر إلى غير المحرم، و لا يشمل المفروض في المقام. و عليه فلو أحرم في رجوعه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست