مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
21
صفحه :
471
1 باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى
1
2 باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا
21
3 باب ما ورد في ان المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء وللرجل ان يتمتع بما شاء وان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق
23
4 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء
26
5 باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة وبالهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزناء واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها
29
6 باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
33
7 باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة
34
8 باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة
37
9 باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما
37
10 باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها
39
11 باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والإيجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل
39
12 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الإيجاب ويحصل القبول به
44
13 باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين
45
14 باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين
46
15 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
46
16 باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل
47
17 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله
50
18 باب وجوب العدة على المتمتع بها وهى حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف
50
19 باب أن من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
53
20 باب حكم الإشهاد والإعلان في المتعة
53
21 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع شرط و إنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
55
22 باب جواز العزل عن المتمتع بها
56
23 باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر
57
24 باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة
57
25 باب أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها
58
26 باب أن الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها
59
27 باب أن من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم أن يزيد في الأجل قبل انقضائه يهب لها ما بقى من الأجل ثم يستأنف عقدا جديدا
61
28 باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج
62
29 باب أن المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها أن ترد نصف مهرها إلى زوجها
62
30 باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر
63
31 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد
64
أبواب نكاح العبيد والإماء وهى ستة وسبعون بابا 1 باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب
65
2 باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء
66
3 باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير ان يستبرئها
67
4 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر
68
5 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها الحمل
71
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب
72
7 باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها
73
8 باب وجوب استبراء الأمة المسبية
74
9 باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
75
10 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطىء وإن عزل
75
11 باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
76
12 باب تحريم وطئ الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
80
13 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها ويشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
82
14 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
85
15 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
86
16 باب ما لا تحل مناكحتها من الإماء
87
17 باب أن الأمة لا تحل للمشتري الا بعد الايجاب والقبول والقبض
89
18 باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات
89
19 باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتب والمكاتبة
91
20 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد
93
21 باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه
95
22 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول
95
23 باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة
96
24 باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها
97
25 باب حكم وطئ جارية الابن والابنة
98
26 باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه. وحكم من نكح جارية امرأته أو صب عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها
100
27 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده
101
28 باب أن المدبرة أمة ما دم سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة
101
29 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها
102
30 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
102
31 باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه
103
32 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا أن يشترى بعين المال
105
33 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها
105
34 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
106
35 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول
106
36 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها
107
37 باب أن من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد معه ولدها على المغصوب منه
108
38 باب أن الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وحكمها إذا كان زوجة عبد فاعتقا معا
109
39 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار
112
40 باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
113
41 باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره
115
42 باب أن الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد
116
43 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد
119
44 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
121
45 باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
122
46 باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة
122
47 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى
125
48 باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم
128
49 باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر
129
50 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة، وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
129
51 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له
131
52 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا
131
53 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
132
54 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
134
55 باب أن المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد
135
56 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي
136
57 باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى وله زوجة
140
58 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
143
59 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
144
60 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج
146
61 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
146
62 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه
146
63 باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا أن يعلم أنها تمزح
149
64 باب حكم تحليل الأمة للعبد
152
65 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطىء لم يحل له الوطىء وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا
152
66 باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولا تحل له الخدمة ولا البيع
154
67 باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام
154
68 باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية
156
69 باب حكم ولد الأمة المحللة
159
70 باب حكم إباق العبد وله زوجة
161
71 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقى بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها
162
72 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا
163
73 باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى وحكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين
163
74 باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء
164
75 باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا
164
76 باب حكم من يتخذ من الإماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة
165
أبواب العيوب والتدليس وفيها ستة عشرة بابا 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش
166
2 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
171
3 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
172
4 باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى
172
5 باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا
174
6 باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطىء وأنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة
178
7 باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد تزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
180
8 باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج
180
9 باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها
182
10 باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده
182
11 باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
184
12 باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
185
13 باب حكم ما لو تزوج العبد الحرة ولم تعلم
186
14 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها
188
15 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
189
16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير
189
أبواب المهور والشروط وفيها ثلاث وأربعون بابا 1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق وتعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة
190
2 باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
207
3 باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
208
4 باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها
211
5 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا
212
6 باب بطلان نكاح الشغار وهو ان يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى
213
7 باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر
215
8 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال
215
9 باب ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن
217
10 باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
218
11 باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها
220
12 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس
220
13 باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له أن يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وان من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا
221
14 باب أن من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا
222
15 باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها
223
16 باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا
228
17 باب ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان من غير وطئ
229
18 باب ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها
234
19 باب ان الرجل والمرأة إذ اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
236
20 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي
236
21 باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
237
22 باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل
242
23 باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
242
24 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
243
25 باب حكم من تزوج امرأة على الف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
244
26 باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
244
27 باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على ان ترد عليه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول
246
28 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم إبرائها زوجها من صداقها في مرض الموت
246
29 باب انه يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها
247
30 باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها
248
31 باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه
248
32 باب انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث
254
33 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده
255
34 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له ان يمتعها
257
35 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
264
36 باب انه يجوز للمرأة ان يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطي
264
37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مأة دينار
265
38 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد
265
39 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
268
40 باب حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وان يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة
269
41 باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه ان لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها
271
42 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
273
43 باب حكم من تزوج امرأة بشرط ان لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا
274
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 باب ان للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فان كان عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها في ليلتها الا بعد أربعة أشهر
274
2 باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج ثيبا فثلاثا
277
3 باب ان من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة أو للذمية
278
4 باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة أو الطلاق
279
5 باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها
283
6 باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من أهل الزوجين عند خوف الشقاق وبيان وظائفهما
285
أبواب أحكام الأولاد والاستيلاد والحامل والوالدين والأيتام 1 باب ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد فان الولد دعاء وشفيع ليوم المعاد وميراث الله تعالى من العباد
287
2 باب ما ورد من الدعاء لطلب الولد في القرآن وغيره
294
3 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد ان يحبل له
296
4 باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح ورفع الصوت بالأذان في المنزل والتختم بالفيروزج لطلب الولد
297
5 باب ما ورد من قرائة الآيات والدعاء والتسمية والاستعاذة عند الجماع لطلب الولد
299
6 باب ما ورد في فضل البنات والإحسان إليهن وافراحهن وتقديمهن على الذكور وذم كراهتهن واكرام من سميت بفاطمة وترك توهينها وأن من يمن المرأة ان يكون أول ولدها ابنة
300
7 باب ما ورد في ان من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله تعالى وهو عاص
307
8 باب ما ورد في اكل الحامل السفرجل واللبان والبطيخ واكل النفساء البرنى والرطب
308
9 باب ما ورد في أن من كان له حمل أو لا يولد له ولد فينوى أن يسميه محمدا ولد له غلام
311
10 باب ما يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها واخراج النساء من البيت إذا حضرت ولادتها
313
11 باب ما ورد من كتابة العوذة للحامل والنفساء ولولدها
315
12 باب ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وعدم الحاق الولد بالواطئ فيما دون الأقل وفى ما زاد من الأكثر
317
13 باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطىء ليس له ان ينكر الولد وان شرط عليها ان لا يطلب الولد
322
14 باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد
323
15 باب ان من انزل على فرج زوجه البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد
324
16 باب ان الغايب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا
325
17 باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد
325
18 باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وان من نفى ولد الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا
326
19 باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان لا يشبهه ولا أحدا من أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده
327
20 باب ما ورد في أن من تبراء من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته
330
21 باب استحباب تسمية الأولاد قبل ان يولدوا وكذا الاسقاط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى
330
22 باب ما ورد في ان من حقوق الولد على والده ان يسميه باسم حسن وان يغير اسمه ان كان غير حسن وعلة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك وتسمية عبيدهم بفرج وميمون ونظير ذلك
331
23 باب ما ورد في ان أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء خصوصا اسم النبي الخاتم وأسماء الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين واسم فاطمة عليها السلام وحمزة وجعفر وطالب واستحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
334
24 باب ما ورد في أبغض الأسماء وشرها وما نهى عنها
345
25 باب ما ورد من وضع الكنية للولد الصغير وما تستحب من الكنى وما تكره
346
26 باب ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها صاحبها وعن التعيير بالأم والأب
348
27 باب انه يستحب لمن ولد له مولود ان يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اذنه اليسرى ويقطر في منخريه ماء جاورش
349
28 باب ما ورد في تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء والعسل
351
29 باب ما ورد في ان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر ولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول أسوى فإن كان سويا يحمد الله تعالى
353
30 باب استحباب التهنئة بالولد وكيفيتها وتتأكد يوم السابع
353
31 باب استحباب الاطعام بعد ولادة المولود ثلاثة أيام
355
32 باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد
356
33 باب ان العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى
367
34 باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
369
35 باب ان من لم يعلم ان أباه عق عنه يعق عن نفسه
370
36 باب أن العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنه لأن الله تعالى يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوامين
371
37 باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى الفحل وغيره وخيرها أسمنها
371
38 باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة
372
39 باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم وجواز أكل من عداهما مع الاذن
375
40 باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت
375
41 باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبي وكراهة لبسه الحديد
376
42 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
376
43 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
377
44 باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى
377
45 باب وجوب ختان الصبي والأولى أن يكون يوم السابع وما ورد في أن الأرض تكره بول الأغلف وحكم ختان اليهود أولاد المسلمين
378
46 باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا لإصابة السنة واتباع الحنيفية
384
47 باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل اسلامه أجزأه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة
385
48 باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام
385
49 باب حكم ختان النساء وخفض البنات
386
50 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
388
51 باب ما ورد من الثواب للحامل ولوضعها ولارضاع ولدها وان الحرة لا تجبر على ارضاعه وانه ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
388
52 باب ما ورد في نهى النساء عن الارضاع من ثدي واحد وعن الارضاع يمينا وشمالا
390
53 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
391
54 باب ان المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من وصيه
394
55 باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زنى والتي ولدت من الزناء الا ان يحل المالك الزاني و حكم استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبية
395
56 باب ما ورد في التخيير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء والقباح واستحباب اختيار الحسان والوضاء
398
57 باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به
400
58 باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم
401
59 باب ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة
404
60 باب ما ورد في ان الغلام يثغر لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب
405
61 باب ما ورد في ان الولد يترك ان يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويعلم سبع سنين
406
62 باب ما ورد في تأديب الولد وتعليمه بالحديث والدلالة على ربه واستصلاحه وإكرامه واحسانه واسراره وجملة من حقوقه
407
63 باب استحباب إعانة والدين ولدهما على برهما واستغفارهما له ويلزمهما من العقوق له ما يلزمه لهما
410
64 باب ما ورد في ان الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه والوفاء له بوعده
412
65 باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
415
66 باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
416
67 باب ما ورد من النهى عن ضرب الأطفال على بكائهم وان بكاء الولد استغفار لوالديه وما أتى من حسنة فلهما وما أتى من سيئة فلا عليهما
417
68 باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
418
69 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما وإسكاته إذا بكى
420
70 باب ما ورد في رعاية اليتيم وتأديبه بما يؤدب الولد وضربه مما يضرب منه الولد
423
71 باب حكم من عالج ولده فمات
424
72 باب وجوب البر والاحسان بالوالدين واستحباب الزيادة في بر الأم على الأب وجملة من حقوقهما
424
73 باب استحباب بر الخالة فإنها بمنزلة الأم
442
74 باب تحريم العقوق وبيان حدها
443
أبواب النفقات 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير اذن زوجها
451
2 باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا واما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا
456
3 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها
459
4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها وحملها شخصا
461
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
21
صفحه :
471
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir