responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 244
فإن مات المولى عتقت.
(25) باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول.
843 (1) كا 380 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ك 80 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى عن فضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. المقنع 109 - إذا تزوج الرجل بألف درهم وذكر نحوه الدعائم 381 ج 5 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على ألف درهم وذكر نحوه وزاد له متى اصابته أخذته.
وتقدم في أحاديث باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه ما يمكن ان يناسب الباب.
(26) باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت.
844 (1) يب 368 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وإن كان حملن عندها فلا شئ له من الأولاد. كا 106 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست